العلامة الحلي

23

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

الفصل الثالث : في أحكام الحجر إذا حجر الحاكم على المديون ، ثبتت أحكام أربعة : منعه من التصرّف في ماله ، وبيع ماله للقسمة على الديون ، واختصاص صاحب العين بها ، وحبسه إلى ثبوت إعساره . فهنا مباحث أربعة : البحث الأوّل : في منعه من التصرّف . مسألة 268 : يستحبّ للحاكم الإعلامُ بالحجر ، والنداء على المفلس ، ويُشهد الحاكم عليه بأنّه قد حجر عليه والإعلان بذلك بحيث لا يستضرّ معاملوه . فإذا حجر عليه ، منعه من التصرّف المبتدأ في المال الموجود عند الحجر بعوض أو غيره ، سواء ساوى العوض أو قصر . والتصرّف قسمان : إمّا أن يصادف المال أو لا ، والأوّل إمّا إنشاء أو إقرار . والأوّل ضربان : ما يصادف المال إمّا بتحصيل ما ليس بحاصل ، كالاصطياد والاحتطاب وقبول الوصيّة ، وهذا لا يُمنع منه إجماعاً ؛ لأنّ الغرض من الحجر منعه ممّا يتضرّر به الغرماء . وإمّا تفويت ما هو حاصل ، فإن تعلّق بما بعد الموت - كالتدبير والوصيّة - صحّ ، فإن حصَّل زيادةً على الديون ، نفذت الوصيّة ، وإلاّ بطلت . وإن كان غير متعلّق بالموت ، فإمّا أن يكون مورده عينَ مال أو ما في الذمّة . وإمّا أن لا يكون تصرّفه مصادفاً للمال ، فلا بُدَّ من البحث عن هذه الأقسام بعون الله تعالى .